عقيل وجزم به في المنور وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع وقيل إن صالحه عن رطبه لم يجز وإن كان يابسا جاز اختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمستوعب وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة لأنها تتغير وأطلق الوجهين في اليابسة وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وإن صالحه عن رطبة لم يجز وقيل في الصلح عن غصن الشجرة وجهان انتهيا وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم والفائق واشترط القاضي للصحة أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط ومنع إذا كان في نفس الهواء لأنه تابع للهواء المجرد وقال في التبصرة يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع.
قوله (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق قال في الرعاية الكبرى جاز في الأصح وقيل لا يجوز وقال الإمام أحمد رحمه الله في جعل الثمرة بينهما لا أدري وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح وأطلقهما في الفروع وقال المصنف والذي يقوي عندي أن ذلك إباحة لا صلح فائدتان إحداهما حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها حكم الأغصان على