قوله (فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح).
وهو إحدى الروايتين نص عليه واختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي هو المشهور والمختار للعامة قلت منهم القاضي وابن أبي موسى وجزم به ناظم المفردات وهو منها والخلاصة والهادي والمذهب الأحمد والبلغة وصححه في المحرر وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والزبدة والحاويين وإدراك الغاية والفائق وهذا المذهب وعنه يصح وهي من زوائد الشارح اختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي ويحتمله كلام الخرقي وهما روايتان منصوصتان وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعاية الكبرى والفروع.
فائدة لا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وخرج الجواز وزنا.
قوله (ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح).
وكذا الميزان والذراع وهذا بلا نزاع فيه لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه صح ولم يتعين على الصحيح من المذهب قال في الفروع لم يتعين في الأصح قال في الرعاية صح العقد ولم يتعينا في الأصح وجزم به في المغنى والتلخيص والشرح وغيرهم قال الزركشي هذا المذهب وقيل يتعين فعلى المذهب في فساد العقد وجهان وأطلقهما في التلخيص والفروع والزركشي.