وقيل حكمها حكم الشجر في تبعية الأرض وهي طريقة بن عقيل والمجد وقيل يتبع وجها واحدا بخلاف الشجر وهي طريقة أبى الخطاب وصاحب المغنى.
فائدة وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهره ويبقى في الأرض كالبنفسج والنرجس والورد والياسمين واللينوفر ونحوه فإن تفتح زهرة فهو للبائع وما لم يتفتح فهو للمشترى على الصحيح ويأتي على قول بن عقيل التفصيل.
قوله (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقي إلى الحصاد).
وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغنى لا أعلم فيه خلافا وقال في المبهج إن كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الأرض وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين فإن قلنا لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض قال في القواعد وهو غريب جدا مخالف لما عليه الأصحاب انتهى كذا ما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل وألقت والثوم والبصل وأشباه ذلك وكذا القصب الفارسي إلا أن العروق للمشترى فأما قصب السكر فالصحيح من المذهب أنه كالزرع جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في المغنى والشرح والفروع وقيل هو كالقصب الفارسي وهو احتمال في المغنى والشرح قال في الفروع ويتوجه مثله الجوز تنبيه قوله مبقى إلى الحصاد يعنى بلا أجرة ويأخذه أول وقت أخذه زاد المصنف وتبعه الشارح ولو كان بقاؤه خيرا له.