والفروع والرعايتين والحاويين وجزم بن عبدوس في تذكرته بالفساد قلت الأولى عدم الفساد.
فائدة لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم جاز وقيل لا يجوز ذكره في الرعاية الصغرى وغيره.
قوله (وإن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه يعني بغير مواطأة نص عليه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز).
وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع صح على الأصح وكذا قال في الخلاصة والنظم وصححه في الثانية والثالثة في الفائق وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وجزم به في المذهب والفائق فيما إذا فعله بغير شرط وقدمه في الجميع في الرعاية الصغرى والحاويين.
وعنه لا يجوز وأطلقهما في التلخيص وأطلقهما في المذهب والمستوعب فيما إذا أهدى له هدية بعد الوفاء أو زاده وجزم الحلواني أن يأخذ أجود مع العادة.
فائدتان إحداهما لو علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه فهو كشرطه اختاره القاضي وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين وقيل يجوز اختاره المصنف والشارح وفي الحاوي الكبير وقالوا لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه وعللوه بتعليل جيد وقدمه بن رزين في شرحه قلت وهو الصواب وصححه في النظم وأطلقهما في الفائق والفروع وقيل إن زاد مرة في الوفاء فزيادة مرة ثانية محرمة ذكره في النظم.