فنص الامام أحمد رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة جميعا.
وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة وحمله القاضي على الاحتياط.
قال في القواعد وظاهر كلامه إن قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض وإن قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك.
وقال المجد عندي أن النص على ظاهره لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني فلا يجوز الدفع إلى بعضهم انتهى الكلام على الفوائد ملخصا قوله وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن قال المصنف والشارح هذه قسمة بان الخطأ فيها فأشبه ما لو قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ثم ظهر شريك آخر أو وارث آخر قال الأزجي فلو كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل واحد بثلث ما قبضه من غير زيادة.
واصل هذا ما لو أقر أحد الوارثين بوارث فإنه يأخذ ما في يده إذا كان بنا وهما ابنان.
قال في الفروع كذا قال وهو كما قال في الثانية بل هو خطأ فيها.
قال في الفروع فظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته.
ثم قال ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة وتلف.
وفي فتاوي المصنف لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة أن له عليه دينا أيضا فقال إن طالبا جميعا اشتركا وإن طالب أحدهما اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله.
قال في الفروع ومراده ولم يطالب أصلا وإلا شاركه ما لم يقبضه.