4 قال المصنف والصحيح أنا إذا قلنا لا حكم للحمل فهو زيادة منفصلة وإن قلنا له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد زادا بالوضع فزيادة متصلة وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما وإن زاد أحدهما دون الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم وإن كانت عند البيع حائلا وحاملا عند الرجوع وزادت قيمتها فزيادة متصلة وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة.
وقال القاضي إن وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل له حكم فيكون زيادة منفصلة يتربص به حتى تضع أو لا حكم له كزيادة متصلة انتهى كلام المصنف ملخصا.
قوله (والزيادة للمفلس).
هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار بن حامد والقاضي في روايتيه والمجرد والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في الفصول والمصنف.
وقال لا ينبغي أن يكون فيه خلاف قال في الكافي هذا ظاهر المذهب قال الشارح هذا أصح إن شاء الله وجزم به في الوجيز وعنه أنها للبائع وهي المذهب اختاره أبو بكر والقاضي في الجامع والخلاف وابن عقيل وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وهو ظاهر ما قدمه في الهداية والمذهب وأطلقهما الزركشي ويأتي نظير ذلك في الهبة واللقطة فعلى الأول إذا كانت الزيادة المنفصلة ولدا صغيرا أجبر البائع على بذل