قلت وهو أولى لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت وكلاهما يحصل به البلوغ ثم وجدت صاحب الحاوي الكبير قطع بذلك وعلله بما قلنا.
قوله (والرشد الصلاح في المال).
يعني لا غير وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل الرشد الصلاح في المال والدين.
قال وهو الأليق بمذهبنا قال في التلخيص ونص عليه.
فائدة قوله (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر يعني بما يليق به ويؤنس رشده فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن).
يعني لا يغبن في الغالب ولا يفحش قوله وأن يحفظ ما في يديه عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه.
قال ابن عقيل وجماعة ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام قال في النهاية أو يصرفه في صدقة تضر بعياله أو كان وحده ولم يثق بإيمانه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة انتهى وهو الصواب تنبيه دخل في كلام المصنف إذا بلغت الجارية ورشدت دفع إليها مالها وهو الصحيح من المذهب كالغلام وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها ولو بعد رشدها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وابن عقيل في التذكرة والشيرازي في الايضاح.