قوله (ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر).
بلا نزاع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم).
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل ينظر فيه الحاكم أو أبوه.
قال ابن أبي موسى حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله حاكما كان أو غير حاكم.
وقيل ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها.
وقيل إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه.
فائدة لو جن بعد رشده فوليه ولي الصغير على الصحيح من المذهب.
وقيل الحاكم قدمه في الرعاية الكبرى.
وقال في الانتصار يلي على أبويه المجنونين.
ونقل المروذي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف أو كان يضع ماله في الفساد أو شراء المغنيات.
قوله (ولا ينفك الحجر إلا بحكم).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يفتقر إلى حكم في الأصح.
قال الزركشي هذا الصحيح وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في الشرح وغيره.