من التصرف فيه حتى يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى ضياع حق الشريك انتهى قلت وهو الصواب قال في الوجيز وإذا بنى أحدهما الحائط بأنقاضه فهو بينهما إن أدى الآخر نصف قيمة التالف.
قوله على الرواية الثانية (وإن بناه بآلة من عنده فهو له).
ولا يحتاج إلى إذن حاكم في بنائه صرح به القاضي في خلافه وقدمه في القواعد واعتبر في المجرد إذن الحاكم ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يشهد على ذلك وليس للآخر الانتفاع به فله منع شريكه من الانتفاع به ومن وضع خشبه ورسومه حتى يدفع ما يجب عليه صرح بذلك في المغنى والشرح والقواعد قال في الفائق اختص به وبنفعه دون أرضه قال في الحاويين ملكه الباني خاصة وليس لشريكه الانتفاع به فإن كان لغير الباني عليه رسم طرح أخشاب فالباني مخير بين أن يمكنه من وضع أخشابه ويأخذ منه نصف قيمة الحائط وبين أن يأخذ بناءه ليعيد البناء بينهما أو يشتركان في الطرح وقال في الفروع وإن بناه بغيرها فله منعه من غير رسم طرح خشب فظاهر كلامه عدم المنع من الرسوم وقد صرح المصنف وغيره بالمنع والظاهر أن مراد صاحب الفروع بالجواز إذا كان له حق في ذلك وأراد الانتفاع بعد بنائه وقد صرح المصنف والشارح بعد كلامهما الأول بقريب من ذلك.