قوله (ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها).
يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه ذكره الأصحاب وقال في المستوعب ولو اقترض حنطة فلم تكن عنده وقت الطلب فرضى بمثل كيلها شعيرا جاز ولا يجوز أخذ أكثر وأما الجواهر ونحوها فيجب رد القيمة على الصحيح من المذهب كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم يوم قبضه.
وقيل يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمه.
قوله وفيما سوى ذلك يعني في المذروع والمعدود والحيوان ونحوه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية.
أحدهما يرد بالقيمة صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ونهاية بن رزين ومنتخب الآدمي والتسهيل والمذهب الأحمد وقدمه في الخلاصة والهادي وشرح بن رزين والرعايتين والزبدة.
والوجه الثاني يجب رد مثله من جنسه بصفاته وإليه ميله في الكافي والمغنى والشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة.
فعلى الأول يرد القيمة يوم القرض جزم به في المغنى والشرح والكافي والفروع وغيرهم وعلى الثاني يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن تعذر المثل فعليه قيمته يوم التعذر.