وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والعائق قال المصنف والشارح ومتى صالحته على ذلك ثم ثبتت الزوجية بإقرارها أو ببينة فإن قلنا الصلح باطل فالنكاح باق بحاله وإن قلنا هو صحيح احتمل ذلك أيضا قلت وهو الصواب واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان خلعا وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن رزين.
فائدة لو طلقها ثلاثا أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها لم يجز في أحد الوجهين قلت هذا الصحيح من المذهب وفي الآخر يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا قلت يجوز لها أن تدفع إليه ويحرم عليه أن يأخذ وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع.
تنبيه قوله (النوع الثاني أن يصالحه عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف).
يشترط فيه ما يشترط في الصرف.
ومفهوم قوله (وإن كان بغير الأثمان فهو بيع).
أن البيع يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وقاله في الترغيب وقال في التلخيص وفي انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد يحتمل أن يصح ويحتمل أن لا يصح وعللهما وتقدم ذلك في كتاب البيع.