قوله (بجزء من الربح).
هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والكافي والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل بأجرة مثله وقيل بأقلهما أختاره بن عقيل.
قوله (وبيعه نساء).
هذا الصحيح من المذهب بشرط أن يكون فيه مصلحة قال في الفروع وله بيعه نساء على الأصح.
قال في الوجيز وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والحاويين وغيرهم.
وعنه ليس له ذلك.
قوله (وقرضه).
يجوز قرضه لمصلحة على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات.
قال في الوجيز ولمصلحة يقرضه.
قال في الفروع وله قرضه على الأصح لمصلحة.
قال في الرعاية الكبرى وله قرضه على الأصح مليئا وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق.
قال في المغنى والشرح يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو غيرهما.
وعنه لا يقرضه مطلقا.
قوله (برهن).