وتقدم أن الفاضل يرد على المال على الصحيح من المذهب كما جزم به هنا وأن القاضي اختار أن بائعه أحق بالفاضل وله الرجوع فيه.
قوله (ثم بمن له عين مال يأخذها).
يعني بالشروط المتقدمة وكلامه هنا أعم.
فيدخل عين القرض ورأس مال السلم وغيرهما كما تقدم.
وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء على ما تقدم قريبا.
قوله (ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل).
هذا إحدى الروايات وهو المذهب.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح.
قال القاضي لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة.
قال في التلخيص لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح.
قال في الخلاصة وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح وقدمه في المستوعب والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم وجزم به في العمدة وغيره.
وعنه يحل ذكرها أبو الخطاب.
قال ابن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب.
وعنه لا يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء وإلا حل نقلها بن منصور فمتى قلنا يحل فهو كبقية الديون الحالة.
ومتى قلنا لا يحل لم يوقف لربه شيء ولا يرجع على الغرماء به إذا حل.