باب بيع الأصول والثمار قوله ومن باع دارا تناول البيع أرضها وبناءها بلا نزاع وشمل قوله أرضها المعدن الجامد وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية على الصحيح من المذهب وعنه يدخل في المبيع فيملكه المشترى ويأتي في إحياء الموات إذا ظهر فيما أحياه معدن جار هل يملكه أو لا ويدخل أيضا الشجر والنخل المغروس في الدار قولا واحدا عند أكثر الأصحاب وقيل فيه احتمالان.
فائدة مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة أو يثبت فيها حق الاختصاص فيه وجهان أحدهما ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك جزم به القاضي وابن عقيل في إحياء الموات والغصب ودل عليه نصوص الإمام أحمد وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر ورتب عليه أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه عام بخلاف ما لو باعها بطريقها وذكر بن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناء لأنه من الحقوق كمسيل المياه والوجه الثاني الملك صرح به الأصحاب في الطرق وجزم به في الكل صاحب المغنى وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين.
قوله (إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والهادي