وقال في الفصول على المذهب لا يملك الإقالة وعلى القول بأنها بيع يملكها وتقدم ذلك في فوائد الإقالة.
قوله (وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغنى والمحرر والفائق والشرح وشرح بن منجا والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل له ذلك.
قلت حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز.
قوله (ولا يقرض).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثر الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والرعايتين والفائق والحاوي الصغير ونحوهم وقدمه في الفروع.
وقال ابن عقيل يجوز للمصلحة.
[يعني على سبيل القرض صرح به في التلخيص وغيره].
قوله (ولا يضارب بالمال).
هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب.
وفيه تخريج من جواز توكيله ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله وليس للمضارب أن يضارب الآخر لأن حكمهما واحد.