القاضي في خلافه وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى والفروع والفائق والحاوي الصغير.
وقال في المستوعب ومن تابعه أطلق أبو الخطاب القول أنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه.
وهذا فيه تفصيل.
وملخصه أنه إن أتلف بتعديه عين ما وكله فيه بطلت الوكالة وإن كانت عين ما تعدى فيه باقية لم تبطل وهو ظاهر كلامه في المغنى والشرح وغيرهما وهو مراد أبي الخطاب وغيره.
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن.
فعلى المذهب لو تعدى زالت الوكالة وصار ضامنا فإذ تصرف كما قال موكله بريء بقبضه العوض فإن رد عليه بعيب عاد الضمان.
قال في القواعد وعلى المشهور إنما يضمن ما فيه التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص والمغنى والشرح.
ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة بن الزاغوني في الوديعة.
قوله (وهل تبطل بالردة وحرية عبده على وجهين).
أطلق المصنف في بطلان الوكالة بالردة وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والفروع.
أحدهما لا تبطل وهو المذهب صححه في المغنى والشرح والتصحيح وجزم به في الكافي والوجيز.