الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧
قال في الرعاية الكبرى يصح عتقه على الأضعف.
قال في الفائق ولا ينفذ عتقه في أصح الروايتين وصححه في النظم وقدمه في الكافي وغيره.
والرواية الثانية يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في التبصرة على ما تقدم في كتاب البيع.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير ويصح عتقه المنجز في أصح الروايتين.
وتقدم هل يصح بيعه إذا أذن له الولي في كتاب البيع.
قوله (وإن أقر بحد أو قصاص صح وأخذ به).
إذا أقر بحد استوفى منه بلا نزاع وإن أقر بقصاص فطلب إقامته كان لربه استيفاء ذلك بلا نزاع.
لكن لو عفا على مال احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الاقرار بالمال وقاعدة المذهب سد الذرائع وهو الصواب وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الكبرى والفروع.
فائدة لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره.
ولا يصح منه نذر عبادة مالية على الصحيح من المذهب.
وقيل يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره.
قال في الكافي قياس قول أصحابنا يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالاقرار.
وتقدم في أوائل كتاب الحج (إذا أحرم السفيه نفلا).
قوله (وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره).
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، البيع (2)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست