والفائق والحاويين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد.
وفيه وجه آخر وهو ظاهر كلام الخرقي وذكره القاضي في العارية في المجرد وأطلقهما في التلخيص.
قوله (فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه) بلا نزاع.
وقال في الفروع وهل كل منهما أجير مع صاحبه فيه خلاف.
فإن كان أجيرا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين قاله في الترغيب وإن كان بسبب ظاهر قبل قوله.
ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له.
ولو ادعى أحدهما القسمة قبل قول منكرها.
قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير.
هذا المذهب قاله المصنف والشارح وابن رزين وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب.
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين.
قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في تذكرة بن عقيل وخصال بن البنا والجامع والمبهج والوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب الأدمى وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والهادي والمغنى والشرح والفروع وشرح بن رزين وشرح بن منجا وغيره.
وعنه تصح بالعروض.