ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم.
وكذلك اعتبر الأكثر الاشهاد على نية الرجوع.
وفي المغنى وغيره وجه لا يعتبر.
قال في القواعد وهو الصحيح.
وقوله وإلا فلا يعني أنه إذا لم يستأذن الحاكم ولم يشهد لا يرجع.
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في النظم.
أما إذا لم يستأذن الحاكم فلا يخلو إما أن يتركه عجزا عنه أولا.
فإن ترك استئذان الحاكم عجزا فإن نوى الرجوع رجع جزم به في الفروع وإن لم ينو الرجوع لم يرجع.
وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذنه ونوى الرجوع ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى دينا عن غيره والصحيح الرجوع على ما تقدم قاله في القواعد.
وقال في الرعاية الكبرى وإن أمكن إذن العامل أو الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع أو أشهد مع النية فوجهان.
قوله (ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والإبار والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه).
ويلزم أيضا قطع حشيش مضر وآلة الحراثة وبقر الحرث وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال ابن رزين في بقر الحرث روايتان.
وقال ابن عقيل في الفنون يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت وهو معنى ما في المحرر وغيره قاله في الفروع.