قوله (وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى شاه تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وإلا لم يصح).
يعني وإن لم تساو إحداهما دينارا لم يصح وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
وفي المبهج رواية في المسألة الأولى أنه كفضولي.
وقال في عيون المسائل إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل لا للوكيل وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان.
إحداهما يقف على إجازة الموكل وقال في الرعايتين والفائق والحاويين وقيل الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل.
فعلى المذهب لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل فقيل يصح إن كانت الباقية تساوي دينارا لحديث عروة البارقي رضي الله عنه.
قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه أخذ بحديث عروة وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق.
وقيل يصح مطلقا ذكره بن رزين في شرحه.
وقال في الفائدة العشرين لو باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان أحدهما يخرج على تصرف الفضولي.