ويأتي نظيرها (لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال في المضاربة.
وقد تقدم في أول كتاب الزكاة هل يملك العبد بالتمليك أم لا وذكرنا هناك فوائد جمة ذكرها أكثر الأصحاب هنا فلتراجع هناك.
قوله (ولا يبطل الإذن بالإباق).
هذا الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ولا يبطل اذنه بإباقة في الأصح واختاره القاضي وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس.
وقيل يبطل اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب قلت وهو الصواب وأطلقهما في التلخيص.
فائدة لو دبره أو استولدها لم يبطل إذنه جزم به في الفروع.
وفي بطلان إذنه بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار.
وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده.
وقال في الرعاية الكبرى والمستوعب يبطل إذنه بخروجه عن ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو سبى وجزما بأنه يبطل إذنه بإيلادها وهو بعيد.
قوله (ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب) بلا نزاع.
قوله (ويجوز) يعني للعبد (هديته للمأكول وإعارة دابته).
وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع.