قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ويأتي التنبيه على ذلك في أوائل باب الحجر أيضا.
قوله (وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع به على روايتين وإن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين).
إن قضى الضامن الدين فلا يخلو إما أن يقضيه متبرعا أو لا فإن قضاه متبرعا لم يرجع بلا نزاع قال في الرعاية هذه هبة تحتاج قبولا وقبضا ورضى والحوالة بما وجب قضاء وإن قضاه غير متبرع فلا يخلو إما أن ينوي الرجوع أو يذهل عن ذلك فإن نوى الرجوع ففيه أربع مسائل شملها كلام المصنف إحداهما أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه فيرجع بلا نزاع الثانية أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضا بلا نزاع الثالثة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع.
الرابعة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بغير إذنه فهذه فيها الروايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين إحداهما يرجع وهو المذهب بلا ريب ونص عليه.