والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن منجا أحدهما لا يدخل وهو المذهب قدمه في الفروع والوجه الثاني يدخل صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقيل يدخل في المبيع المفتاح ولا يدخل الحجر الفوقاني جزم به بن عبدوس في تذكرته.
فائدتان إحداهما لو باع الدار وأطلق ولم يقل بحقوقها فهل يدخل فيه ماء البئر التي في الدار على وجهين وأطلقهما في التلخيص والفائق وأصلهما هل يملك الماء أو لا قاله في التلخيص والصحيح من المذهب أنه لا يدخل قاله المصنف والشارح الثانية لو كان في الدار متاع وطالت مدة نقله وقيده جماعة بفوق ثلاثة أيام منهم صاحب الرعاية الكبرى فهو عيب والصحيح من المذهب يثبت اليد عليها وقيل لا وكذا الحكم في أرض بها زرع للبائع فلو تركه له ولا ضرر فلا خيار له وفي الترغيب وغيره لو قال تركته لك ففي كونه تمليكا وجهان ولا أجرة لمدة نقله على الصحيح من المذهب وقيل مع العلم وقيل له الأجرة مطلقا وأطلقهن في الرعاية الكبرى وينقله بحسب العادة فلا يلزم ليلا ولا جمع الحمالين ويلزمه تسوية الحفر وإن لم ينص مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى قلت الأولى أن له إجباره.