قوله في شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما).
يعني سواء كانا من جنس أو جنسين.
من شرط صحة الشركة أن يكون المالان معلومين وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل واحد منهما.
ومن شرط صحتها أيضا حضور المالين على الصحيح من المذهب لتقدير العمل وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل أو حضور مال أحدهما اختاره القاضي في المجرد وحمله في التلخيص على شرط إحضاره.
وقوله (ليعملا فيه ببدنيهما) بلا نزاع.
والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله.
قال في الفروع والأصح وأحدهما بهذا الشرط.
وقال في الرعاية الكبرى أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه انتهى.
وقال في التلخيص فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح ويكون عنانا ومضاربة.
وقال في المغني هذا شركة ومضاربة وقاله في الكافي والشارح.
وقال الزركشي هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث أن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة انتهى.
وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب وقيل مضاربة.
فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاع.
وإن شرط له ربحا أقل من ماله لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وجزم به في المغنى والشرح والرعاية الصغرى