تنبيه ظاهر كلام المصنف أن له رده سواء رخص السعر أو غلا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يلزمه القيمة إذا رخص السعر.
قوله (ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان).
فالصحيح من المذهب أن له القيمة أيضا سواء اتفق الناس على تركها أو لا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاويين وقال القاضي إن اتفق الناس على تركها فله القيمة وإن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أحدها.
قوله (فيكون له القيمة وقت القرض).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الإرشاد والهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمحرر والوجيز وشرح بن رزين والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والمغنى والشرح والفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقيل له القيمة وقت تحريمها قاله أبو بكر في التنبيه وقال في المستوعب وهو الصحيح عندي قال في الفروع وغيره والخلاف فيما إذا كانت ثمنا وقيل له القيمة وقت الخصومة.
فائدتان إحداهما قوله فيكون له القيمة اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا الفضل.