للوكيل التوكيل ولهذا يتوجه في المودع رواية ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية قال وقال في الكافي لا يودعه إلا لحاجة ويقرضه لحظه بلا رهن وأنه لو سافر أودعه وقرضه أولى انتهى.
الثالثة حيث قلنا يقرضه فلا يقرضه لمودة ومكافأة نص عليه.
الرابعة قال في الرعاية الكبرى وغيره ولا يقترض وصى ولا حاكم منه شيئا ويأتي في باب الشفعة أنه يلزمه أن يأخذ بالشفعة إذا كان ذلك أحظ.
الخامسة يجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقة وللأب أن يرتهن مالهما من نفسه ولا يجوز لغيره على المذهب.
وفي المغنى رواية بالجواز لغيره.
قال الزركشي وفيها نظر.
قوله (وشراء العقار لهما وله بناؤه بما جرت عادة أهل بلدة به).
هكذا قال المصنف في المغنى والشرح وصاحب الرعايتين والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال المصنف والشارح وقال أصحابنا يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك وهو أولى.
وأجراه في الفائق على ظاهره وجعل الأول اختيار المصنف.
قوله (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه).
وهو المذهب يعنى يستحب له شراؤها.
قال في الفروع والتضحية له على الأصح وجزم به في الوجيز والمحرر والرعايتين والحاويين هنا وقدمه في المغنى والشرح والنظم.
وعنه لا يجوز له ذلك.