باب الرهن فوائد إحداها الرهن عبارة عن توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره قال الزركشي توثقة دين بعين أو بدين على قول.
الثانية المرهون عبارة عن كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها الثالثة لا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما.
قال في الرعاية من عنده وتصح بالمعاطاة.
الرابعة لا بد من معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه قاله في الرعاية.
الخامسة يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة وهنا مسائل فيها خلاف منها دين السلم وقد تقدم الخلاف فيه والصحيح من المذهب ومنها الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم أو في بيع فاسد وفي صحة أخذ الرهن عليها وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق أحدهما لا يصح قال في الكافي هذا قياس المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى.
قال في الفائق قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها والوجه الثاني يصح أخذ الرهن بذلك قال القاضي هذا قياس المذهب قلت وهو أولى وأما رهن هذه الأشياء فيصح بلا نزاع.