خسارة لم تصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقال هذا شرطان في شرط وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم.
وقال المصنف يخرج فيها مثل ما إذا قال إن سقى سيحا فله كذا وإن سقى بكلفة فله كذا.
الثانية لو قال ما زرعت من شيء فلي نصفه صح قولا واحدا.
قوله (وتجوز المزارعة).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قاطبة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي أحل من الإجاري لاشتراكهما في المغنم والمغرم.
وحكى أبو الخطاب رواية بأنها لا تصح ذكرها في مسألة المساقاة.
قوله (فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح).
بلا نزاع ونص عليه.
فائدة إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو إما أن يكون ذلك حيلة أولا فإن كان غير حيلة فقال في الفروع فكجمع بين بيع وإجارة.
والصحيح من المذهب صحتها هناك فكذا هنا وهو المذهب.
قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في الفائق أيضا في أواخر بيع الأصول والثمار وقدمه في المغنى والشرح والشارح والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى وغيره.
وإن كان حيلة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح.