وقال في الرعاية الكبرى في الإقالة ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة وقيل متى شاء.
وقيل متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود.
وقيل أو بدله من جنسه وقيل أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين.
وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلى وقيل أو بدله كغيره.
وقيل لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه نص عليه.
وقيل يجوز أخذ عوضه ولم يجز قبله سلما في شيء آخر انتهى.
قوله (وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعله لم يصح قبضه لنفسه).
لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز.
قوله (وهل يقع قبضه للآمر على وجهين).
وهما روايتان وأطلقهما في المغني والتلخيص والشرح وشرح بن منجى والفائق.
أحدهما لا يقع قبضه للآمر وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني يقع قبضه للآمر وجزم به بن عبدوس في تذكرته.
فعلى المذهب يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه.
فائدة لو قال الأول للثاني أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين قاله المصنف والشارح.
وقيل لا يصح قبضه لنفسه أيضا وأطلقهما في الرعاية الكبرى.