وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه وأطلق في الروضة في البساتين روايتين.
الثالث ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر قاله في الفائق قال في الفروع واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع.
فائدة لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم وقيل يصح وهو احتمال في المغنى والشرح وأطلقهما في المحرر والرعايتين والزركشي والحاويين والفائق وهما وجهان في المجرد.
قوله (وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه).
وكذا قال كثير من الأصحاب وقال المصنف في المغنى والشارح وغيرهما حكم ما يتغير لونه عند صلاحه كالإجاص والعنب الأسود حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله وقال صاحب المحرر وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه وهذا الضابط أولى والظاهر أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا هذا حكم ما يظهر من الثمار قولا واحدا وهذا بلا نزاع فأما ما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار والبطيخ واليقطين ونحوها