قال المصنف والشارح وقد قيل غير ذلك وهذا أقرب إن شاء الله تعالى.
وإن اشتراها الوكيل من الحاكم بما له على الموكل جاز.
وقال الأزجي إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقة البائع أو كذبه فقيل يبطل كما لو كان الثمن معينا وكقوله قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة.
وقيل يصح فإذا حلف الموكل ما أذن له لزم الوكيل.
قوله (وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فالقول قول المنكر).
نص عليه بغير يمين قال الإمام أحمد رحمه الله لا يستحلف.
قال القاضي لأن الوكيل يدعى حقا لغيره فأما إن ادعته المرأة فينبغي أن يستحلف لأنها تدعى الصداق في ذمته وقاله الأصحاب بعده وهو صحيح.
قوله (وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادي وشرح بن منجا والفائق والمحرر وشرحه.
إحداهما لا يلزمه وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والمصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي.
والرواية الثانية يلزمه وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها وصححه في النظم.
فوائد الأولى يلزم الموكل تطليقها على الصحيح من المذهب صححه في النظم وقدمه الرعايتين والحاويين.
وقيل لا يلزمه وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح.