وقال في الكافي وخرج بعض أصحابنا صحة ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه.
وقال في الرعاية الكبرى وقيل يصح بإذن وليه فعلى المذهب لو ضمن وقال كان قبل بلوغي وقال خصمه بل بعده فقال القاضي قياس قول الإمام أحمد رضي الله عنه أن القول قول المضمون له واختاره بن عبدوس في تذكرته وقيل القول قول الضامن قلت وهي شبيهة بما إذا باع ثم ادعى الصغر بعد بلوغه على ما تقدم في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه والمذهب هناك لا يقبل قوله فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين والفائق والحاويين وأما السفيه المحجور عليه فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ضمانه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح وشرح بن رزين والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم قال الشارح هذا أولى وقيل يصح وهو احتمال للقاضي وأبي الخطاب قاله في المستوعب وهو وجه في المذهب قال في الكافي وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك الحجر عنه قال وهو بعيد وأطلقهما في المذهب.
قوله (ولا من عبد بغير إذن سيده).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن يصح