وقيل لا يقبل قوله إلا ببينة ذكره في الرعاية.
وإن كان بجعل فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والهادي والتلخيص والشرح والنظم والحاويين والقواعد الفقهية والفائق.
أحدهما يقبل قوله مع يمينه كالوصي نص عليه وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة والوجيز وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافة وغيرهم وسواء اختلفا في رد العين أو رد ثمنها.
والوجه الثاني لا يقبل قوله إلا ببينة وهو المذهب اختاره بن حامد وابن أبى موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم وصححه في إدراك الغاية وغيره وقطع به في المنور وغيره.
قوله (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن).
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
قال في الفائق والوجهان في الأجير والمرتهن انتهى.
وكذا المستأجر والشريك والمضارب والمودع ونحوهم قاله في الرعاية وغيرها.
وتقدم في كلام المصنف أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده وأنه المذهب.
وتقدم في الباب الذي قبله أن القول قول الولي في دفع المال إلى المولى عليه على الصحيح.
ويأتي في كلام المصنف في المضاربة أن القول قول رب المال في رد المال إليه ويأتي الخلاف فيه.