وقال في الفروع ولو اشترى سلعة في الذمة ثم تلف المال قبل نقد ثمنها أو تلف هو والسلعة فالثمن على رب المال ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ويرجع به على العامل.
وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء.
وهو على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال).
بلا نزاع.
قوله (وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين).
وفي بعض النسخ مكان قبل القسمة بالظهور.
إحداهما يملكه بالظهور وهو المذهب.
قال أبو الخطاب يملكه بالظهور رواية واحدة.
قال في الفروع والمذهب يملك حصته منه بظهوره كالملك وكمساقاة في الأصح.
قال في القواعد الفقهية وهذا المذهب المشهور.
قال في المغنى هذا ظاهر المذهب.
قال في الكافي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وغيره.
والرواية الثانية لا يملكه إلا بالقسمة اختاره القاضي في خلافه وغيره لأنه لو اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ذكره الأزجي.