قلت الصواب أنه يضمنه ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه.
وقال في التلخيص لو دفع إليه كيسا وقال اتزن منه قدر حقك لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن وبعده فيه الوجهان وعلى انتفاء الصحة يكون في حكم المقبوض للسوم والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل وفي طريقة بعض الأصحاب في ضمان الرهن لو دفع إليه عينا وقال خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها إذا تلفت قال ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمنه قال ولو اشترى به عينا ثم بان لا دين له بطل البيع.
قوله (وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والمغنى والكافي والمذهب الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع والفائق أحدهما لا يقبل صححه في التصحيح قال في الخلاصة لم يقبل في الأصح قال في تجريد العناية لا يقبل قوله في الأظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وجزم به بن عبدوس في تذكرته والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية.