تنبيه مفهوم قوله (وإن أخر حقه من الدين جاز).
أنه لا يجوز تأخير حق شريكه وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وغيره.
وقيل يجوز تأخيره أيضا.
قوله (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين).
وهو المذهب.
قال في المغنى هذا الصحيح وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمستوعب والشرح وغيرهم.
قال في تجريد العناية لا يقسم على الأشهر.
قال ابن رزين في شرحه لا يجوز في الأظهر.
والرواية الثانية يصح صححه في النظم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير.
تنبيه مراده بقوله في الذمة الجنس.
فمحل الخلاف إذا كان في ذمتين فأكثر قاله الأصحاب.
أما إذا كان في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة فيها قولا واحدا قاله في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز أيضا ذكره عنه في الاختيارات وذكره بن القيم رحمه الله رواية في أعلام الموقعين.
فائدة لو تكافأت الذمم فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه.