تنبيه قوله (والعتق والطلاق).
يجوز التوكيل في العتق والطلاق بلا نزاع لكن لو وكل عبده أو غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده وإبراء غرمائه وطلاق نسائه لم يملك عتق نفسه ولا طلاقها ولا إبراءها على الصحيح من المذهب.
وقيل يملك ذلك وجزم به الأزجي في العتق والإبراء.
فائدتان إحداهما لو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن بختان ويحتمل الجواز مطلقا.
ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه ذكرهما في المغني.
ويأتي في أركان النكاح هل للوكيل في النكاح أن يزوج نفسه أم لا.
الثانية يجوز التوكيل في الإقرار.
والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر والحاويين والفائق والفخر في طريقته.
قال في الرعاية الصغرى والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح.
وقال في الكبرى وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان.
وقيل التوكيل في الإقرار إقرار.
وقيل بقول جعلته مقري انتهى.
وظاهر كلام الأكثرين أنه ليس بإقرار وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره.
وقال الأزجي لا بد من تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل.
قوله (وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه).