وكذا الحكم في بيع الزرع فإنه إن باعه قبل ظهوره لا يصح وإن باعه بعد اشتداد حبه صح.
وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل وفيه له وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والفصول.
وقدم في الرعاية الكبرى عدم الصحة.
قلت قد تقدم في بيع الأصول والثمار الخلاف هناك وأن الصحيح من المذهب الجواز فليراجع.
قوله (وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق منه عليها).
يعني حكمه حكم ما لو مات كما تقدم من التفصيل وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية والخلاصة وشرح بن منجا.
والصحيح من المذهب أن الهارب ليس له أجره قبل الظهور.
قال المصنف والشارح والأولى في هذه الصورة أن لا يكون للعامل أجرة وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
فائدة لو ظهر الشجر مستحقا فللعامل أجرة مثله على غاصبه ولا شيء على ربه.
قوله (وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا).
إذا عمل فيها رب المال بإذن حاكم رجع قولا واحدا وقطع المصنف هنا أنه يرجع إذا أشهد.
وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين فيمن قضى دينا عن غيره بنية الرجوع على ما تقدم في باب الضمان.
والصحيح الرجوع على ما تقدم.