الثانية لو اتفق على أنه وكله في النكاح فقال الوكيل تزوجت لك وأنكره الموكل فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح والفروع والحاوي الكبير والفائق وعنه القول قول الموكل لاشتراط البينة اختاره القاضي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير.
قال في الرعايتين قبل قول الموكل في الأقيس وذكره في التلخيص والترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة.
فعلى هذه الرواية يلزم الموكل طلاقها على الصحيح من المذهب نص عليه كالأولى وقيل لا يلزمه.
وعلى الرواية الثانية لا يلزم الوكيل نصف المهر إلا بشرط.
الثالثة لو قال وكلتني في بيع كذا فأنكر الموكل وصدق البائع لزم وكيله في ظاهر كلام المصنف قاله في الفروع وقال وظاهر كلام غيره أنه كمهر أو لا يلزمه شيء لعدم تفريطه بترك البينة قال وهو أظهر.
الرابعة قوله (فلو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح نص عليه).
قال الإمام أحمد رحمه الله هل هذا إلا كالمضاربة واحتج له بقول بن عباس يعنى أنه أجاز ذلك وهو من مفردات المذهب.
لكن لو باعه نسيئة بزيادة فإن قلنا لا يصح البيع فلا كلام وإن قلنا يصح استحق الزيادة جزم به في الفروع وغيره.
الخامسة يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه الموكل جزم به في المغنى والشرح.
وقال في الفروع وهل يستحق الجعل قبل تسليم ثمنه يتوجه فيه خلاف.