الثانية يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل قاله القاضي وأصحابه وغيرهم في مسألة تصدق بالدين الذي عليك.
وقال أبو الخطاب في الانتصار لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم تصح.
الثالثة تصح الوكالة مؤقتة بلا نزاع ومعلقة بشرط على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به أكثرهم كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق تصرف كقوله وكلتك الآن ان تبيع بعد شهر أو تعتقه إذا جاء المطر أو تطلق هذه إذا جاء زيد.
وقال في عيون المسائل في تعليق وقف بشرط لا يصح تعليق توكيل لأنه علقه بصفة وأنه يصح تعليق تصرف.
وقيل لا يصح تعليق فسخ.
الرابعة لو أبى أن يقبل الوكالة قولا أو فعلا فهو كعزلة نفسه قاله في الرعاية الكبرى.
قلت ويحتمل لا.
قوله (ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه).
هذا المذهب من حيث الجملة.
فعلى هذا لوكله في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها لم يصح إذ البيع والطلاق لم يملكه في الحال ذكره الأزجي وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وذكر غيره منهم صاحب الرعاية الكبرى لو قال إن تزوجت هذه.