الثانية يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير وصححه في المستوعب والتلخيص والحاوي الصغير والرعاية الكبرى وفيه وجه آخر لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف والخرقي وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق والزركشي فعلى الوجه الثاني لو شرط القطع صح قال المصنف ولا يلزم الوفاء بالشرط لأن الأصل له قال الزركشي ومقتضى هذا أن اشتراط القطع حق للآدمي وفيه نظر بل هو حق لله تعالى ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض جزم به في تذكره بن عبدوس والحاوي الكبير واختاره أبو الخطاب وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وفيه وجه آخر لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق والزركشي الثالثة لو باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا لم يصح ولو شرط القطع قاله الأصحاب قلت فيعايى بها.
قوله (والحصاد واللقاط على المشترى).
بلا نزاع وكذا الجذاذ لكن لو شرطه على البائع صح على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الشرح وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال الخرقي لا يصح وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب وهو الذي أورده بن أبي موسى مذهبا وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين.