وهذه الثمانية تارة تكون المصارفة فيها من جنس واحد وتارة تكون من جنسين فهذه ستة عشر مسألة فإن وقع العقد على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم يعلمانه أو إخبار صاحبه وكان العيب من غير جنسه فالصحيح من المذهب بطلان العقد سواء كان قبل التفرق أو بعده وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال المصنف كقوله بعتك هذا البغل فإذا هو حمار وعنه يصح ويقع لازما قال في الرعاية وهو بعيد قال الزركشي ولا معول عليها وعنه له رده وأخذ البدل وقال في القواعد ويحتمل أن يصح بما في الدينار من الذهب بقسطه من البيع ويبطل في الباقي وللمشتري الخيار لتبعيض المبيع عليه قلت وهو قوى في النظر فعلى المذهب ظاهرة سواء كان العيب كثيرا أو يسيرا وهو كذلك وظاهر كلام أبي الحسين التميمي في خصاله إن كان العيب يسيرا من غير جنسه لا يبطل العقد وإليه ميل بن رجب وما هو ببعيد وإن وقع على عينين من جنسين والعيب من جنسه وقلنا النقود تتعين بالتعيين فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده فإن كان قبل التفرق فالصحيح من المذهب صحة العقد وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والقواعد وغيرهما قال في الفروع هذا الأشهر وقال في الواضح وغيره يبطل وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم فعلى المذهب له قبوله وأخذ أرش العيب من غير جنس الثمن وهذا الصحيح وعليه أيضا أكثر الأصحاب وهو في بعض نسخ الحرقي.
(٤٦)