قوله (ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين).
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع وشرح بن رزين والفائق وغيرهم والوجه الثاني يجوز قال في الحاوي الكبير اختاره صاحب المغنى لكن لا يفتحه قبالة باب غيره نص عليه وقال ابن أبي موسى يجوز إن سد الباب الأول وهو ظاهر نقل يعقوب تنبيه محل الخلاف إذا لم يأذن له من فوقه فأما إن أذنوا ارتفع الخلاف على الصحيح وقيل لا بد أيضا من إذن من هو أسفل منه وهو بعيد وحيث قلنا بالإذن وأذنوا فيكون إعارة قال في الفروع ويكون إعارة في الأشبه وكذا قال قبله في الرعاية الكبرى فوائد إحداهما لو كان لرجل داران ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما إلى درب غير نافذ فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز فإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين فقال القاضي لا يجوز وجزم به في المذهب وقدمه بن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى لم يجز في الأصح قال في الصغرى جاز في وجه وقيل يجوز قال المصنف الأشبه الجواز قلت وهو الصواب.