حليبا بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط وجزم به في المذهب وجزم به في النظم في غير المصل.
قوله (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح لا يختلف المذهب في ذلك وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم وإلا فلا.
قوله (وفي بيعه بغير جنسه وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب الأحمد والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والفروع والفائق وغيرهم أحدهما لا يجوز قال الزركشي وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير وأبي الخطاب في خلافة الصغير وغيرهم انتهى وصححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاويين واختاره بن عبدوس في تذكرته والوجه الثاني يجوز قال المصنف والشارح اختاره القاضي وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين ومنتخب الآدمي وصححه المجد في شرحه وشيخنا في تصحيح المحرر وهو المذهب وقال الزركشي وبعض الأصحاب المتأخرين ينبنى القولين على الخلاف في اللحم هل هو جنس أو أجناس وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس قال الزركشي وهو الصواب انتهى.