وعلى الوجه الثاني إن تعذر رجع إلى عرف بلده قاله في الحاوي وغيره.
فوائد إحداها المائع كله مكيل على الصحيح من المذهب والأدهان والزيت والشيرج والعسل والدبس والخل واللبن ونحوه قدمه في الفروع قال المصنف والشارح الظاهر أنها مكيلة قال القاضي الأدهان مكيلة وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا.
وقدمه في الرعاية الكبرى إلا في اللبن والسمن فإنه أطلق الخلاف فيهما وقدم في موضع أن اللبن مكيل وقال الزبد مكيل وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن السلف في اللبن فقال نعم كيلا أو وزنا وجزم بن عبدوس في تذكرته أن الدهن واللبن مكيل وقال المصنف والشارح يباع السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل وجزما بأن الزبد موزون وجعل في الروضة العسل موزونا قال المصنف والشارح والخبز إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع كيلا وقال ابن عقيل فيه وجه يباع بالوزن انتهى والدقيق مكيل على الصحيح من المذهب وقال القاضي يجوز بيع بعضه ببعض وزنا ولا يمتنع أن يكون موزونا وأصله مكيل كالخبز وتقدم ذلك عند جواز بيع بعضه ببعض الثانية من جملة الموزون الذهب والفضة والنحاس الأصفر والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والصوف والشعر والوبر والغزل واللؤلؤ والزجاج واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والورس والخبز والجبن وما أشبهه ومن ذلك البقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي.