مخالفا له وهذا يقع له كثيرا وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره لا إلى الفرق بين المسألتين فإن اختياره في المسألتين واحد والحكم عنده فيهما واحد وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع.
وظهر مما تقدم أن للأصحاب في المسألتين طريقتين التساوي وهو الصحيح والصحة هناك وعدمها هنا وهي طريقته في المستوعب وابن رزين وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وذكر الزركشي فيهما ثلاثة أقوال ثالثها الفرق وهو ما قاله المصنف في هذا الكتاب.
قوله (أو وكله في بيع شيء فباع نصفه بدون ثمن الكل لم يصح).
إذا وكله في بيع شيء فباع بعضه فلا يخلو إما أن يبيع البعض بثمن الكل أولا فإن باعه بثمنه كله صح على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا جزم به في المغنى والشرح والحاويين وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يصح قدمه في الفائق وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم قلت وهذا القول ضعيف.
فعلى المذهب يجوز له بيع الباقي على الصحيح من المذهب وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في الفروع والفائق ويحتمل أن لا يجوز.
وإن باع البعض بدون ثمن الكل فلا يخلو إما أن يبيع الباقي أو لا فإن باع الباقي صح البيع وإلا لم يصح على الصحيح من المذهب فيهما قدمه في الفروع وجزم به في المستوعب وقال نص عليه.