وهو الصواب ثم وجدته قال في القواعد لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكى بن عقيل في نظرياته احتمالا يبطلان الرهن وفيه بعد لأنه عقد لازم وحق المرتهن على الراهن انتهى.
الثالثة: قوله (وإن تلف بغير تعدي منه فلا شيء عليه).
بلا نزاع وكذا لو تلف عند العدل ويقبل قوله وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر وشهدت بينة بالحادث قبل.
قوله فيه أيضا الرابعة قوله (ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين).
بلا نزاع نص عليه كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فيتلف وكحبس عين موجودة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف فلا يسقط ما عليه بسبب ذلك بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط بتلفه على إحدى الروايتين لأنه عوض والرهن ليس بعوض الدين.
قوله (وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين).
بلا نزاع في الجملة لكن لو رهن شيئين بحق فتلف أحدهما فالآخر رهن بجميع الحق على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل بل يقسطه قال في الرعاية الكبرى سواء اتحد الراهن والمرتهن أو تعدد أحدهما.
قوله (ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين).
بلا نزاع حتى لو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن.
قوله (وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه).