وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقى.
فائدة حيث حكمنا أن الثمر للبائع فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد المصنف ولو كان بقاؤه خيرا له وقيل يؤخره إلى وقت أخذه في العادة إن لم يشترطه المشترى وقيل يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل زاد المصنف والشارح تضررا كثيرا وأطلقاهما وتقدم معناه عند قوله يبقى إلى الحصاد.
قوله (ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه).
بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال نص عليه لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال قاله في الرعاية والشيخ تقى الدين في تعليقه على المحرر قلت وهو مراد غيرهما وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع حيث اشترطوا أن يكون فيه منفعة مباحة.
فوائد الأولى يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه المصنف والشارح والزركشي إجماعا لأنه دخل تبعا وقيل لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس والحاوي الكبير والمغنى والشرح وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع وقيل لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا