وقيل لا يصح كالشعانين وعيد الفطير ونحوهما مما يجهله المسلمون غالبا وهو ظاهر كلام الخرقي وابن أبى موسى وابن عبدوس في تذكرته حيث قالوا بالأهلة ومنها لو قال محله شهر كذا صح وتعلق بأوله على الصحيح من المذهب وصححه في المغنى والشرح وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره وقيل لا يصح ومنها لو قال محله أول شهر كذا أو آخره صح وتعلق بأول جزء منه أو آخره على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر وهو احتمال في التلخيص ومنها لو قال مثلا إلى شهر رمضان حل بأوله هذا المذهب جزم به الأصحاب قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه ومنها لو جعل الأجل مثلا إلى جمادي أو ربيع أو يوم النفر ونحوه مما يشترك فيه شيئان لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في التلخيص والفروع وقيل يصح ويتعلق بأولهما جزم به في المغنى والكافي والشرح وغيرهم وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة.
قوله (وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا).
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في المحرر والمستوعب