وعنه لا يصح فعلى المذهب يشترط أن يحضر أحدهما والآخر في الذمة مستقر يسعر يومه نص عليه ويكون صرفا بعين وذمة وهل يشترط حلوله على وجهين وأطلقهما في الفروع والفائق وشرح بن رزين وقال توقف أحمد.
أحدهما لا يشترط وهو الصحيح صححه في المغنى والشرح والنظم والرعاية الكبرى وغيرهم والثاني يشترط قال في الوجيز حالا الثانية لو كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح نص عليه وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز نص عليه لأنه بيع دين بدين وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا فنصه لا يصح وخالف شيخنا انتهى الثالثة متى صارفه وتقابضا جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة على الصحيح من المذهب وقدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم وعنه يكره في المجلس قدمه في الرعاية الكبرى ومنعه بن أبى موسى إلا أن يمضى ليصارف غيره فلم يستقم ونقل الأثرم وغيره ما يعجبني إلا أن يمضى فلم يجد ونقل حرب وغيره من غيره أعجب إلى قوله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين وهو المذهب وعليه الأصحاب حتى أن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب والأكثرون أثبتوه.